للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد

وآله وصحبه وسلم تسليمًا.

كتاب السلم الثاني

باب فيمن أسلم فى دنانير في طعام سلمًا فاسدًا وأخد طعامًا غير ما أسلم فيه أو مثل ما أسلم فيه وأخذ دراهم

وقال ابن القاسم فيمن أسلم في حنطة سلمًا فاسدًا: أن له أن يأخذ برأس ماله تمرًا أو طعامًا غير الحنطة إذا قبض ذلك ولم يؤخره، وأن يأخذ بعض رأس ماله ويحط بعضًا، ويجوز أن يؤخره برأس ماله (١).

وقال محمد: ولا خير أن يرتجع إلا ما يَصْلُح (٢) أن يسلم (٣) رأس ماله فيه إلى أجل إذا لم يكن من النوع الذي فسخ عنه (٤).


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٨٦، والنوادر والزيادات: ٦/ ١٧٣.
(٢) قوله: (إلا ما يَصْلُح) يقابله في (ت): (إلى ما يصح).
(٣) في (ق ٤): (يسلف).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٧٣، ولفظه: (قال محمد: وليس بالقياس، وكل ما فات في البيع الفاسد مما يرد مثله أو قيمته، فلا بأس أن يأخذ بذلك صنفًا آخر مما يصلح أن يسلم فيه رأس المال وما اشتراه به. وإن كان طعامًا فله أن يأخذ برأس ماله ما شاء مما يصلح أن يقدم فيه رأس ماله إذا لم يكن من النوع الذي فسخ عنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>