للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى مولاه، ففارق الرجوع، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يخرج إلى العيدين ماشيًا، ويرجع راكبًا (١).

فصل صلاة العيدين تقام بالبِرَاز

صلاة العيدين تقام في البراز خارج المدينة، ولا تقام في المسجد، ولا في الجامع (٢)، قال مالك: من السنة أن يخرج أهل الأمصار (٣) في العيدين إلى المصلى فيصلون فيه؛ لخروج النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، إلا أهل مكة فإن السنة أن يصلوا العيدين في المسجد الحرام، ولا يخرجون عنه إلى غيره (٤).

ويكبر في حين خروجه, وفي كونه في المصلى حتى يأتي الإِمام، وبعد أن يأتي حتى يأخذ في الصلاة (٥)، وهذا هو المستحسن من المذهب (٦)، وهي رواية ابن وهب عن مالك، واضطرب القول (٧) في مبتدأ التكبير وفي منتهاه، فقال مالك في


(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ, وإنما أخرجه ابن ماجه: ١/ ٤١١، في باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيًا، من كتاب الصلاة والسنة فيه برقم (١٢٩٤)، ومن طريقه البيهقي: ٣/ ٢٨١، في باب المشي إلى العيدين، من كتاب صلاة العيدين، برقم (٥٩٤٠)، من حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، عن أبيه, عن جده بلفظ: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إلى العيد ماشيًا ويرجع ماشيًا).
قال البوصيري في مصباح الزجاجة: ١/ ١٥٣: هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن وأبيه.
(٢) في (ب): (الجوامع).
(٣) في (ر) و (ب): (كل مصر).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٨.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٨.
(٦) في (ب): (المذهب وهو حسن).
(٧) قوله: (القول) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>