(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٨٥٠، في باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي، من كتاب الخصومات، برقم (٢٢٨٢)، ومسلم (٣/ ١٢٩٩) في باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة، من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات برقم (١٦٧٢). (٣) قوله: (مما هو) يقابله في (ق ٧): (وهو) وفي (ف): (مما). (٤) في (ف) و (م) و (ق ٢) و (ق ٧): (ولم). (٥) في (ق ٧): (قتل الأول) وفي (ف): (القول). (٦) قوله: (يقتله بالنار) يقابله في (ف): (يلقيه في النار). (٧) قوله: (قتل بالعصا. واختلف إذا ضرب. . . فقال ابن القاسم) ساقط من (ق ١). (٨) قوله: (أبدًا) زيادة من (ق ١).