للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في (١) صفة القصاص في القتل

القصاص في القتل يجب بمثل القتلة الأولى لحديث أنس أن يهوديًّا رض رأس جارية بين حجرين فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض رأسه بين حجرين (٢).

وإن أراد الولي القتل بما يخالف مما هو (٣) أخف لم يمنع وإن كان أشد منع فإن قتل الأول بسيف قتل بالسيف ومنع أن يقتل بالرمح؛ لأنه أشد فإن كان القتل بالرمح لم يمنع أن يضرب عنقه بالسيف؛ لأنه يُجهز ما لا يجهز الرمح وهو أخف ولو ذبح الأول لم يمنع من القصاص بالسيف وإن أحرقه بالنار لم (٤) يمنع من القصاص بالسيف أو بالرمح وإن كان الأول (٥) بالطعن بالرمح منع أن يقتله بالنار (٦) وإن قتل بالعصا قتل بالعصا.

واختلف إذا ضرب مثل العدد الأول فلم يمت فقال ابن القاسم: (٧) يضرب بالعصا أبدًا (٨) حتى يموت.


(١) قوله: (في) زيادة من (ق ٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٨٥٠، في باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي، من كتاب الخصومات، برقم (٢٢٨٢)، ومسلم (٣/ ١٢٩٩) في باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة، من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات برقم (١٦٧٢).
(٣) قوله: (مما هو) يقابله في (ق ٧): (وهو) وفي (ف): (مما).
(٤) في (ف) و (م) و (ق ٢) و (ق ٧): (ولم).
(٥) في (ق ٧): (قتل الأول) وفي (ف): (القول).
(٦) قوله: (يقتله بالنار) يقابله في (ف): (يلقيه في النار).
(٧) قوله: (قتل بالعصا. واختلف إذا ضرب. . . فقال ابن القاسم) ساقط من (ق ١).
(٨) قوله: (أبدًا) زيادة من (ق ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>