للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في إجارة المسجد والدار والارض لتتخذ مسجدًا والبيت ليصلى فيه

ومن بنى مسجدًا وحيز عنه وصلى الناس فيه سقط ملكه عنه، وإن بناه ليكريه جاز ولم يسقط ملكه عنه بصلاة الناس فيه (١)، وله بيعه ويورث عنه. وإن بناه ليصلي فيه فلم يحز عنه ولا صلي فيه وامتنع من (٢) أن يخرجه من (٣) يده لم يجبر (٤).

قال في كتاب الصلاة من "المدونة": لا يورث المسجد إذا كان صاحبه قد أباحه للناس (٥). يريد: إن (٦) لم يبحه ورث. وهذا الأصل في كل ما أوجبه الإنسان لله تعالى ولم يعينه (٧) أن لا يجبر على إنفاذه.

وقال ابن القاسم مرة فيما جعل لمساكين في غير يمين: يجبر على إنفاذه (٨). فعلى (٩) هذا يجبر باني المسجد على إنفاذه، وإن مات قبل إجباره (١٠) أو كان على (١١) إنفاذه فمات قبل حوزه كان على قولين: هل يمضي ذلك (١٢) حبسًا أو ميراثًا قياسًا على الصدقات إذا لم يفرط في حوزها حتى مات؟ وعلى هذا يجري الجواب إذا أحب أن يبني فوقه، فإن بناه لله وأحيز عنه لم يكن له ذلك، وإن بناه


(١) قوله: (فيه) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (من) زيادة من (ف).
(٣) في (ف): (عن).
(٤) في (ف): (يجز).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٩٧.
(٦) في (ر): (وإن كان).
(٧) في (ف): (يعلنه).
(٨) انظر النوادر والزيادات: ٤/ ١٧.
(٩) قوله: (وقال ابن القاسم مرة. . . يجبر على إنفاذه فعلى) ساقط من (ر).
(١٠) في (ر): (احتيازه).
(١١) قوله: (على) زيادة من (ف).
(١٢) قوله: (ذلك) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>