للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وترجح فيه قول (١) ابن القاسم لقوة الخلاف فيه، وأشبه عنده أن يحمل الحديث في الاستئنذان على من يصح إذنه، وهي البالغ ويكون الأمر في غير البالغ مسألة اجتهاد، وكأنه لم يرد فيها حديث.

[فصل [في زواج الابن أو البنت الثيب بغير أمرهما]]

واختلف إذا زوج الأب ابنه البالغ الرشيد أو ابنته الثيب بغير أمرهما، فأجازا ذلك لمَّا بلغهما، فأجاز مالك ذلك مرة إذا كانت الإجازة بقرب العقد، ومنعه إذا بعد ما بينهما لغيبة، أو لتأخير الإعلام (٢).

وقال أصبغ في "كتاب محمد": اختلف قول مالك في ذلك: فقال: لا (٣) أحب المقام عليه إذا رضي. وقال أيضًا: إذا رضي به جاز. ولم يفرق بين ذلك قرب أو بعد (٤). وقال سحنون في القرب مثل ما بين مصر والقلزم، وإن كان مثل مصر والإسكندرية أو أسوان لم يجُز (٥).

واختلف بعد القول بمنع الإجازة في صفة الفسخ: فقال ابن القاسم: يفسخ قبل الدخول (٦)، ويثبت إذا دخل؛ لأن جل الناس على إجازته. وقال أصبغ: يفسخ قبل الدخول وبعده. وقال أيضًا: يؤمرون بالترك والفسخ من


(١) قوله: (قول) ساقط من (ب).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٢٦٧.
(٣) قوله: (لا) ساقط من (ب).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٢٩، البيان والتحصيل: ٤/ ٢٦٩.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٢٦٨.
(٦) قوله: (الدخول) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>