للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العوض عن العقد (١). ويختلف هل يجوز (٢) تأخير الجداد؟ فمنع ذلك ابن القاسم (٣)، ويجوز على أصل أشهب؛ لأنه لا يرى فيها جائحة إذا بيعت بالعين، وأنها في ضمان المشتري لها الآن (٤) لما كانت في أصوله وسقيها عليه فهي مقبوضة عنده.

فصل [في بيع العرية بالدنانير والدراهم والعروض نقدًا أو إلى أجل]

بيع العرية بالدنانير والدراهم والعروض نقدًا أو إلى (٥) أجل، إذا لم يكن في النخل ثمرة، أو كانت وهي غير مأبورة جائز، وسواء كانت العرية سنة أو سنتين، وإن كانت الثمار (٦) مأبورة جاز إذا شرط (٧) جدادها قبل (٨) صلاحها؛ لأنه قادر على بيع الرقاب إن كانت العرية عامًا، وإن كانت أعوامًا جاز شراء الجملة إذا شرطا جداد ثمره (٩) هذا العام (١٠).


(١) في (ق ٤): (النقد).
(٢) زاد في هامش (ق ٤) قوله: (أن يدخلا على).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٢٩٣.
(٤) قوله: (لها الآن) ساقط من (ف).
(٥) في (ف): (إلى).
(٦) قوله: (الثمار) ساقط من (ف).
(٧) في (ق ٩): (شرطا).
(٨) زاد في هامش (ق ٤) قوله: (بدو).
(٩) في (ق ٤): (ثمرة).
(١٠) زاد في هامش (ق ٤) قوله: (قبل بدو صلاحها).

<<  <  ج: ص:  >  >>