للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمثمون تارة، وتارة يجوز التراخي فيهما، وقسم يجوز بشرط قبض العوض، ويختلف في جواز تأخير جداد الثمرة، فإن بيعت العرية قبل أن يطلع في النخل ثمرة أو طلعت ولم تُؤَبَّر- جازت بالطعام نقدًا ومؤجلًا؛ لأنه يتحلل بذلك الرقاب، وسواء كانت العرية سنة أو سنتين، وهو بمنزلة من اشترى (١) منحته بطعام نقدًا ومؤجلًا، ويجوز أيضًا وإن كانت العرية نخلًا بتمرٍ (٢) نقدًا ومؤجلًا.

وإن كانت الثمار مؤبرة (٣) والعرية عامًا واحدًا، وكانت الثمار لو جدت علفًا، جاز بيعها بالطعام من جنسها وغيره نقدًا ومؤجلًا إذا جدت الثمرة، وإن كانت تراد لو جدت للأكل لم يجز على قول ابن القاسم، إلا أن يجد الثمرة ويقبض العوض بالحضرة، وعلى قول أشهب يجوز بشرط قبض العوض، وإن لم يجد (٤) الثمرة إذا كان لا يؤخر جدادها حتى يبدو صلاحها.

وإن كانت العرية سنين وفيها الآن ثمر مأبور فأحبا التبايع فيها بطعام، رأيت أن تفرد هذه الثمرة بعقد عن الأعوام الباقية، وإن جمعاها في عقد وكانت هذه الثمرة تبعا، ويسيرة في جنب ثمرة الأعوام الباقية، كان واسعًا أن تباع بطعام نقدًا وإلى (٥) أجل من جنسها وغيره؛ لأنه متحلل للرقاب، وإن (٦) بدا صلاحها والعرية عامًا واحدًا، وبيعت بغير جنسها لم يجز أن يتأخر دفع


(١) في (ق ٤): (يشتري).
(٢) قوله: (وإن كانت العرية نخلًا بتمرٍ) يقابله في (ق ٤): (شراؤها بطعام من جنسها وغيره).
(٣) في (ق ٤): (مأبورة).
(٤) في (ق ٤): (تجد).
(٥) في (ق ٤): (أو إلى).
(٦) في (ق ٤): إحالة في الهامش (كانت الثمرة تجد).

<<  <  ج: ص:  >  >>