للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الدفع من عرفة ونزول المزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام]

وإذا غربت الشمس دفع (١) الناس من عرفات، فإذا أتوا المزدلفة جمعوا بين المغرب والعشاء، ويبدؤوا بالصلاة قبل أن يحطوا رحالهم، قال مالك: إلا أن يكون الرحل الخفيف، وأما المحامل والزوامل فيبدؤوا بالصلاة (٢). وفي الحديث: أنه بدأ بالمغرب، ثم حطت الرحال، ثم صليت العشاء (٣). واختلف فيمن صلى المغرب قبل المزدلفة، أو جمع الصلاتين بعد مغيب الشفق وقبل المزدلفة، فقال ابن القاسم: يعيد الصلاة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصَّلاَةُ أَمَامَكَ". قال: إلا ألا يستطيع أن يمضي (٤) مع الناس لعلةٍ به أو بدابته، فإنه يمهل حتى يغيب الشفق، ثم يصليها. وقال أشهب في كتاب محمد: لا إعادة عليه، إلا أن تكون صلاته قبل مغيب الشفق فيعيد العشاء وحدها.

وهو أحسن؛ لأن الإتيان بالصلاة في وقتها أفضل، والتأخير إلى المزدلفة رخصة؛ لأن الناس بعرفة عند الغروب (٥) بمنزلة من غربت عليه الشمس وهو على ظَهْر، فيوسع له أن يؤخر حتى يبلغ المنهل، وهذا فيمن أدرك الوقوف مع الإمام، فأما من لم يقف مع الإمام فإنه يصلي كل صلاة لوقتها. وقال ابن


(١) في (ب): (دفعت).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣١.
(٣) متفق عليه، وقد سبق تخريجه وإيراد لفظه في كتاب الصلاة الأول، ص: ٢٥٠.
(٤) في (ب): (فيمضي).
(٥) في (ب): (المغرب).

<<  <  ج: ص:  >  >>