للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر (١)، والحكم إذا جحد الوطء وشهدت البينة على اعترافه به كالحكم إذا اعترف به ولم يجحد (٢) وقد قصد بعض الناس إلى الفرق بينهما بشيء لا يرجع إلى صحة.

[فصل [فيما إذا اعترف بالوطء والولادة وادعى الاستبراء]]

وإذا اعترف بالوطء والولادة وادعى الاستبراء كان فيها ثلاثة أقوال: فقال مالك في الكتاب بنفيه بحيضة (٣). قال محمد: حيضة بغير يمين، وقال ابن الماجشون في كتابه: ثلاث حيض ويمين. وقال المغيرة: مرة لا ينبغي بالحيض، وهو ولده إلا أن تأتي به لبعد خمس سنين ثم رجع فقال بنفيه بثلاث حيض (٤). وقال محمد بن مسلمة: هو مصدق إلا أن يتهم فيحلف لقد استبرأها (٥) فإن نكل لحق به الولد ولم ترد اليمين.

قال الشيخ: النفي بالاستبراء ضعيف؛ لأن الحيض عند مالك وأصحابه يأتي على الحمل إلا أن تكون الأمة ممن يظن بها الفساد، فيرجح القول بالنفي والاستبراء، وإن كانت معروفة بالعفاف والصيانة لم ينف به.


(١) قوله: (تكذيب الآخر) يقابله في (ح): (الآخرة).
(٢) قوله: (ولم يجحد) في (ر): (ولم يقصد).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٥٢٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٢٣، ١٢٤.
(٥) قوله: (لقد استبرأها) في (ح): (بعد استبراء).

<<  <  ج: ص:  >  >>