للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن قال لزوجتيه: إحداكما طالق، وهو ينوي إحداهما أو لا نية له]

ومن قال لزوجتيه إحداكن (١) طالق، وقال: نويت هذه- صدق. واختلف في يمينه هل يحلف أنه نواها، ولا أرى أن يحلف إذا نسق قوله، وإن لم يكن نسقًا، وكانت منازعته (٢) معها، فإن قال: نويت الشابة أو الحسنة منهما، أو من يعلم منه الميل إليها- لم يحلف، وإن قال: نويت الأخرى حلف. إلا أن تكون المنازعة معها، فلا يحلف. وإن لم تكن عليه بينة لم يحلف على حال. وإن نوى واحدة ثم أنسيها - حرمتا عليه. فإن كان الطلاق رجعيًا فارتجعا في العدة ونوى بالرجعة المطلقة- حلتا جميعًا. وإن لم يرتجع حتى انقضت العدة لم تحلا إلا أن يستأنف النكاح لهما. وإن كان الطلاق ثلاثًا لم تحلا إلا بعد زوج، ولا يوجب نفس التحريم طلاقًا. وإن انقضت العدة يُنَوَّى (٣) الطلاق الأول إلا في واحدة، والأخرى في العصمة إلا أن يقوما بحقهما في الوطء. ويختلف هل يطلق (٤) عليه إذا قامتا، إذ لا فائدة في الصبر، أو يتربص (٥) حتى ينقضي أجل الإيلاء، رجاء أن تصبر (٦) بعد أو يحدث لها رأي، والصبر ها هنا أحسن؛ لأنه يرجو أن يتذكر، فإن هو طلق ونوى التي لم يكن طلق- حلتا للأزواج، وإلا


(١) فى (ب): (إحداهما).
(٢) فى (ب): (منازعة).
(٣) فى (ح) و (س): (سِوى).
(٤) فى (ب): (تطلق).
(٥) فى (ح) و (س): (تتربص).
(٦) فى (ح) و (س): (يصبر).

<<  <  ج: ص:  >  >>