للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في سلام الإِمام على الناس إذا خرح عليهم, أو صعد المنبر، وجلوسه قبل الخطبة, وقيامه للخطبة, وما يلزمه في خطبته, وما يلتزم به السامعون من استقباله والإنصات له, في التنفل بعد خروج الإِمام قبل الخطبة, وفي حال الخطبة

وإذا خرج الإِمام على الناس سلم على الذين يخرج عليهم، واختلف في سلامه إذا صعد المنبر، فقال مالك في المدونة: لا يسلم (١)، وقال عبد الملك بن حبيب: ينبغي للإمام أن يسلم إذا جلس للخطبة ويسمع من يليه، وذلك إذا كان أوان دخوله المسجد، كان ممن يرقى المنبر، أو ممن يجلس يخطب إلى جانبه، وينبغي لمن سمعه أن يرد عليه (٢).

قال ابن حبيب: وحدثني ابن أبي أويس عن محمَّد بن بلال قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يخلع نعليه إذا رقي المنبر، ورأيته يسلم إذا رقي المنبر، لا يخفي صوته بذلك، وإذا صعد الإِمام المنبر يوم الجمعة، جلس حتى يؤذن المؤذنون. واختلف هل يجلس إذا صعد للخطبة في العيدين، والاستسقاء، ويوم عرفة؛ فقال مالك في المدونة: يجلس إذا صعد المنبر قبل أن يخطب (٣)، وقال في المبسوط: لا يجلس، وإنما يجلس في الجمعة انتظارًا للمؤذن أن يفرغ (٤)،


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٣١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧١.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٣١.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>