للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في قضاء الصلاة بعد خروج وقتها]

قضاء الصلاة ساقط عن الحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه، وواجب على الناسي والمتعمد والنائم. واختلف فيمن يصح منه الأداء وغلب على الطهارة والتيمم، وقد تقدم ذلك، والقضاء على النائم والناسي على الفور، بخلاف قضاء الصوم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ الله -عز وجل- يَقُولُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤] " (١).

فتضمن هذا الحديث وجوب القضاء على الناسي والنائم وأنه على الفور؛ لقوله: ". . .إِذَا ذَكَرَهَا. . ." في أي وقت ذكر؛ من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس أو غروبها قضى فيه، وقياسًا على الحائض تطهر حينئذ فإنها تصليها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ الصُّبْحِ. . ." الحديث (٢)، فكل واحد من هؤلاء له عذر في الصلاة حينئذ. ثم لا يخلو الناسي من أربعة أحوال:

إما أن يذكر وهو في الصلاة، أو بعد الفراغ منها وقبل خروج وقتها، أو بعد أن خرج الوقت، أو قبل أن يتلبس بها.

فإن كان في صلاة كان فيها قولان: هل تفسد، أو يستحب له القطع في بعض الحالات؟ فقال مالك: إن كان مأمومًا مضى على صلاته، ولم يستحب له


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢١٥، في باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة، من كتاب مواقيت الصلاة في صحيحه، برقم (٥٧٢)، ومسلم: ١/ ٤٧٧، في باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٦٨٤)، ومالك في الموطأ، في باب النوم عن الصلاة، من كتاب وقوت الصلاة: ١/ ١٣، برقم (٢٥).
(٢) سبق تخريجه، ص: ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>