للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن فضل شيء رد إلى المطلوب.

وقال ابن القاسم فيمن ادعى حقًا فصالح على ثوب على أن يصبغه (١)، أو على عبد يكون فيه بالخيار ثلاثة أيام: إنه فاسد. وعلى القول الآخر: يمضي ولا يرد (٢).

[فصل [فيما إذا اقتضى أحد دائنين دينه دون صاحبه من الغريم]]

وإن كان لرجلين على رجل دين فاقتضى أحدهما نصيبه دون صاحبه، كان في اقتضائه على خمسة أوجه: فإما أن يقتضي حقه بإذن شريكه، أو بغير إذنه وقد لدَّ عليه في الاقتضاء فأذن له السلطان، أو كان إذن السلطان له والشريك غائب، أو لم يرفع إلى السلطان وأعلم (٣) شريكه، أو اقتضى بغير علمه ولا إذن السلطان.

فإن اقتضى بإذن الشريك أو بإذن السلطان لغيبة الشريك (٤) أو لدده، لم يكن لشريكه عليه (٥) رجوع، وسواء بقي الغريم على اليسر أو افتقر أو غاب أو مات.

وإن اقتضى بغير إذنه إلا أنه أعلمه بأنه (٦) يقتضي وسأله أن يقتضي (٧) معه فأبى، لم يدخل معه فيما اقتضى بعد ذلك.

وقال ابن القاسم في شريكين في دين على غائب فطلب أحدهما صاحبه أن


(١) في (ر): (يصنعه).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٣٩٦.
(٣) في (ر): (أو أعلم).
(٤) قوله: الغيية (لشريك) في (ر): (كالشريك).
(٥) قوله: (عليه) ساقط من (ر).
(٦) في (ر): (بإذنه).
(٧) قوله: (وسأله أن يقتضي) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>