للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في استبراء الأمة الحائض]]

واختلف في الأمة تكون حيضتها من (١) ستة أشهر إلى ستة أشهر فقال ابن القاسم في العتبية: تبرئها ثلاثة أشهر (٢). وقال أيضًا: لا تبرئها إلا الحيضة، فإن استرابت فأقصى ما تستبرأ (٣) به تسعة أشهر (٤). والأول أصوب؛ لأن المطلوب علم براءتها من الحمل، وذلك يعلم من طريقين بالحيضة, وبمضي ثلاثة أشهر، فإذا علم براءتها بدليل مضي الأشهر، لم يجب انتظار الدليل الآخر الذي هو الحيض، وكما لو تقدم الحيض لم يجب انتظار الأشهر؛ لأن كلَّ واحدٍ منهما دليل بانفراده.

[فصل [في استبراء الأمة الحامل]]

وإن كانت حاملًا لم تكن فيها مواضعة، كانت من الوخش أو من العلي، ولا يحل وطؤها للمشتري حتى تضع. ويفترق الجواب في القبلة (٥) والمباشرة والمضاجعة، فإن كان ذلك الحمل (٦) من زوج طلق أو مات، لم يحل ذلك له (٧) منها (٨) لأنها معتدة.


(١) قوله: (من) ساقطة من (ر).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ١٠٠.
(٣) في (ر): (ما تبرأ).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ١٠٠.
(٥) في (ف): (القبل).
(٦) قوله: (الحمل) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (له) زيادة من (ر).
(٨) قوله: (منها) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>