للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفسد عليه (١) صلاته. قال أشهب: وقد يجوز به الرجل فيسبح به ليدعوه. قال ابن حبيب: لأنه قرآن تكلم به (٢).

[فصل [في أنواع الضحك أثناء الصلاة]]

الضحك في الصلاة على وجهين: بغير صوت، وهو الذي يعبر عنه بالتبسم، وبصوت. فإن كان بغير صوت لم يُفسِد الصلاة؛ وإن كان ذلك تعمدًا.

واختلف في السجود (٣)، فظاهر قول مالك في المدونة (٤) لا شيء عليه (٥)، وهو قول ربيعة، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وقال مالك في العتبية: يسجد قبل السلام (٦). وقال في مختصر ما ليس في المختصر: يسجد بعد السلام. وهو قول سحنون (٧).

وأرى أن يسجد قبل (٨)؛ لأن ذلك وَصم (٩) في صلاته بمنزلة النقص إذا اشتغل حينئذٍ بما ليس هو فيه، وإن كان قهقة متعمدًا أبطل، فذًّا كان أو مأمومًا


(١) قوله: (عليه) ساقط من (س).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٨٠.
(٣) أي: اختلف في سجود السهو من الضحك.
(٤) في (س): (المدونة أنه).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٩٠.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٤٦.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٠.
(٨) في (س): (قبل السلام).
(٩) في (س): (وسم).

<<  <  ج: ص:  >  >>