للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في صلاة الصبيان وأدبهم عليها ومتى يفرق بينهم في المضاجع]

قال مالك: يؤمر الصبي بالصلاة إذا أثغر (١). واختلف في الوقت الذي يؤدب فيه على تركها ومتى يفرق بينهم في المضاجع وهل ذلك إذا أمروا بالصلاة أو حين يبلغون عشر سنين؟!

فقال مالك في العتبية: إذا أثغر الصبي أمر بالصلاة وأدب عليها (٢).

وقال ابن القاسم: وحينئذ يفرق بينهم في المضاجع (٣).

وروى ابن وهب في ذلك حديثًا؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مُرُوا الصِّبْيَانَ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجعِ" (٤).

وقال ابن حبيب: إذا بلغ عشر سنين لم يتجرد أحد منهم مع أحد أبويه ولا مع إخوته ولا مع غيرهم، إلا أن يكون مع كل واحد منهم ثوب (٥).

وليس هذا بحسن، وأرى أن يفرق بينهم جملة واحدة (٦)، وسواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، أو ذكرانًا وإناثًا، فإن عمل بذلك لسبع فحسن، وإن أخر


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٩١.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٩٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٦٨.
(٤) حسن صحيح، أخرجه أبو داود في سننه: ١/ ١٨٧، في باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، من كتاب الصلاة، برقم (٤٩٥)، وأحمد في مسنده (٦٧٥٦)، والحاكم في المستدرك: ١/ ٣١١، في باب مواقيت الصلاة، من كتاب الصلاة، برقم (٧٠٨).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٦٨.
(٦) قوله: (واحدة) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>