للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما أراد أن للأب أن يأخذه حينئذٍ فيصح أن يسقط حق الأم في الحضانة بالإثغار، ولا يخير الولد؛ لأنه لم يرشد، وللأب أو وليه أن يضمه إليه من غير خيار، غير أن التخيير في مثل ذلك أحسن؛ لأنا نجد الأولاد مختلفين فمنهم من يركن إلى الأم، ومنهم من يركن إلى الأب، وفي منعه ممن هو متعلق النفس به مضرة عليه، وقد روى الترمذي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثًا حسن السند: "أَنَّهُ خَيَّرَ غُلًاَمًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ" (١).

وأما الإناث فالأم أحق بحضانتهن ما لم يتزوجن، ويدخل بهن، وكذلك كل من له حق في حضانتهن من النساء.

ولا أرى أن تخير البنت في الانتقال عن الأم إلى الأب؛ لأنها أصون لها، وقد تخير إذا كانت عند غير الأم. وقال مالك في كتاب المدنيين في رجلٍ أوصى بابنته إلى رجل، وللبنت عمة وجدة من قبل الأب فلم تطلبها الجدة، وكانت عند العمة فتزوجت العمة قبل بلوغ الجارية فطلبتها الجدة وأبت الجارية وأحبت أن تقر مع العمة قال: تترك عندها إذا أحبت الجارية (٢). وهذا نحو ما ذهب إليه القاضي أبو الحسن بن القصار أن الولد يخير بين أبويه.

[فصل [في الانتجاع بالولد]]

الانتجاع بالولد إلى الرجال، الأب (٣)، والوصي، والأولياء، وذلك بستة


(١) أخرجه الترمذي: ٣/ ٦٣٨، في باب تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، من كتاب الأحكام، برقم (١٣٥٧)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: ٢/ ٧٨٧، في باب تخير الصبي بين أبويه، من كتاب الأحكام، برقم (٢٣٥١).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٣٩٣.
(٣) انظر: النوارد والزيادات: ٥/ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>