للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فى هل تمضي أفعال المرتد في ماله في حال ارتداده؟]]

واختلف في المرتد في الصحة هل يكون مطلق اليد في ماله وتمضي أفعاله فيه حتى يحجر عليه أو يكون محجرًا عليه بنفس الارتداد؟ وهذا إذا قتل على ردته، وإذا راجع الإِسلام مضت أفعاله التي كانت قبل الحجر.

واختلف هل تمضي إذا كانت بعد الحجر عليه (١) وذلك أن يبيع أو يشتري أو يهب أو يتزوج؟

فقال ابن القاسم في كتاب محمَّد: ما تداين به (٢) قبل أن يحجر عليه يلزمه، وما تداين به (٣) بعد أن حجر عليه فهو هدر إن قتل على ردته، وإن هو تاب ورجع إلى الإِسلام (٤) لزمه. ولم ير (٥) ردته حجرًا حتى يحجر عليه. قال سحنون: ما أعرف هذا وردته حجر وهو بالردة ممنوع من ماله (٦).

ووافق أشهب ابن القاسم أن الردة ليست بحجر وأن أفعاله بعد الردة ساقطة إن قتل، وخالفه إن رجع إلى الإِسلام، وقال: ما أحدثه بعد الحجر من بيع أو شراء أو عتق فباطل سواء قتل أو رجع (٧) إلى الإِسلام (٨).


(١) قوله: (عليه) زيادة في (ف).
(٢) قوله: (به) سقط من (ر).
(٣) قوله: (به) زيادة في (ح).
(٤) قوله: (إلى الإسلام) زيادة في (ر).
(٥) في (ح): (ولم يرد).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٥٠٣، ٥٠٤.
(٧) قوله: (سواء قتل أو رجع) يقابله في (ح): (قبل أن يرجع) وقوله (سواء) ساقط من (ف).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٥٠٤، ٥٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>