للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيمن له الجبر في الإنكاح]]

الجبر يختص بالآباء، وبمن أقامه الأب في حياته، أو بعد وفاته، وإذا عين الأب الزوجَ الذي يزوج ابنته منه.

واختلف إذا لم يعينه الأب، وجعل ذلك إلى اجتهاد من أقامه لذلك، فقيل: للمُقام إجبارها، ويُنكحها ممن يراه حسن نظر لها قبل البلوغ وبعده. وهذا هو المعروف من قول مالك (١). وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: ليس له إجبارها، قال: لأن الأب، إنما ملك ذلك لأمر يرجع إليه لا يوجد في غيره (٢).

يريد: ما جعل سبحانه في الآباء من الحنان والشفقة والرأفة على الولد، فكان ما خصوا به (٣) من ذلك، يبلغ بهم من الاجتهاد لبناتهم ما لا يبلغه غيرهم.

وهو أحسن، وأتبع للحديث في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُزَوَّجُ اليَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ" (٤).

وفي "كتاب ابن أشرس" (٥) عن مالك أنه إذا عين الأبُّ للوصي، ولم يجعل


(١) انظر: المدونة: ٢/ ١٠٩.
(٢) انظر: المعونة: ١/ ٤٨٤.
(٣) قوله: (به) ساقط من (ب).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه: ١/ ١٥٥، في باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، من كتاب الوصايا، برقم (٥٥٩).
(٥) قال في القاضي عياض في ترجمته: (قال أبو العرب: هو أنصاري من العرب من أهل تونس كنيته أبو مسعود ونسبه ولم يسمه، وسماه المالكي العباس. وقالوا: هو مولى الأنصار. وقاله =

<<  <  ج: ص:  >  >>