للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيما تجب به الكفارة على من أفطر في رمضان]

الكفارة تجب بأربعة شروط وهو: أن يفطر بأحد الوجوه التي أمر بالإمساك عنها عامدًا، غير ناسٍ، ولا جاهل، ولا متأوِّلٍ.

واختلف في الكفارة إذا كان ناسيًا في الجماع خاصة، وفي الجاهل في الأكل وغيره، وفي المتأوِّلِ تأويلًا بعيدًا، وفي المتعمد بإيصال الطعام من غير مدخل الطعام، أو من مدخل الطعام مما ليس بطعام كالحصاة والدرهم، وفي المتعمد للفطر بالنية إذا ترك التبييت ولم يأكل ولم يشرب حتى أمسى، وفي الكفارة عن الفطر بالإكراه، وفي (١) أعيان مسائل مرجعها (٢) إلى أنه هل يعد متعمدًا أم لا؟

واختلف قول مالك فيمن جامع ناسيًا فقال في المدونة: لا كفارة عليه (٣)، وفي كتاب ابن حبيب: عليه الكفارة (٤)، وفي المبسوط: يتقرب إلى الله سبحانه بما استطاع من الخير، وكل هذا مرجح لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: احْتَرَقْتُ احْتَرَقْتُ، فَقَالَ: مَا لَكَ؟، فَقَالَ: أَصَبْتُ امْرَأَتِي نَهَارًا فِيَ رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالكَفَّار. . ." (٥)، فحمل الحديث مرة على العمد لقول السائل: احترقت، والأشبه أن ذلك إنما يقال عند العمد؛ لأن


(١) قوله: (في) ساقط من (س).
(٢) في (ش): (مرجوعها).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٩.
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٦/ ٢٥٠١ في باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا، من كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة في صحيحه، برقم (٦٤٣٦)، ومسلم: ٢/ ٧٨٣ في باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة، من كتاب الصيام، برقم (١١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>