للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجبر خسارته بالثاني، فإن لم يكن (١) يخلفها (٢) رب المال، كان العامل شريكًا بالنصف، فما بيعت به من شيء كان له صفه، ولا ربح له (٣) فيما ينوب القراض، إلا أن يبيع بأكثر من المائتين، ولصاحب المال أن يخلف خمسة وعشرين ويكون المتاع بينهما على أربعة أجزاء: ربع للعامل، وربع لصاحب المال على القراض الثاني (٤) رأس ماله خمسة وعشرون ونصف على القراض الأول، فإن بيع المتاع بمائتين كان للعامل اثنان وستون ونصف؛ خمسون عن نصيبه منها وهو الربع، واثنا عشر ونصف نصيبه من الربح عن الربع (٥) الآخر، ولا شيء له في النصف؛ لأن ربحه جبر الوضيعة التي كانت، فإن قدر بعد ذلك على الغاصب للخمسين كانت هي (٦) الربح، واقتسماها نصفين.

فصل

[فيما اذا أكل العامل خمسين وتجر في خمسين فصارت مائة وخمسين]

وإن أكل العامل خمسين، وتجر في خمسين، فصارت مائة وخمسين، كان لرب المال رأس ماله -مائة- وكان ربح ماله (٧) مائة: هذه الخمسون الحاضرة والخمسون التي أكل، فللعامل (٨) من هذه نصفها، وفي ذمته لصاحب المال


(١) قوله: (يكن) زيادة من (ت).
(٢) في (ر): (يحملها).
(٣) قوله: (له) زيادة من (ت).
(٤) قوله: (الثاني) زيادة من (ت).
(٥) قوله: (عن الربع) ساقط من (ر).
(٦) في (ر): (في).
(٧) قوله: (ماله) زيادة من (ر).
(٨) قوله: (فللعامل) يقابله في (ر): (العامل).

<<  <  ج: ص:  >  >>