للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيما يقطع من السارق من يد أو رجل]

ومن سرق قطعت يده اليمنى، ثم رجله اليسرى، ثم اليد اليسرى، ثم الرجل اليمنى (١). واختلف في خمسة مواضع:

أحدها: إذا سرق ولا يمين له؛ لأنها ذهبت بأمر من الله تعالى، أو قطعت في قصاص.

والثاني: إذا كانت شلاء.

والثالث: إذا ذهب (٢) منها أصبعان.

والرابع: إذا قطعت الشمال مع وجود اليمين.

والخامس: إذا سرق بعد قطع جميع أطرافه

فقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا قطعت اليمنى في قصاص أو غيره تقطع اليد (٣) اليسرى (٤). وقال أشهب: تقطع الرجل اليسرى (٥). والأول أبين؛ لأن القرآن إنما ورد بالبداية باليد، ولأنه القياس أيضا؛ لأن اليد هي الجانية فكانت عقوبتها قطعها، ولا تقطع الرجل إلا في الموضع الذي وردت فيه


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٩.
(٢) في (ق ٧): (قطع).
(٣) قوله: (اليد) ساقط من (ق ٦).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٩، ونص المدونة: (قلت: أرأيت إن سرق وليس له يمين؟ قال: قال مالك: تقطع رجله اليسرى ولم أسمعه أنا منه، ولكن بلغني ذلك عنه بعد ذلك ممن أثق به أنه قال: تقطع يده اليسرى).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٤٣، المعونة: ٢/ ٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>