للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) في عتق أحد المكاتبين

وإذا كاتب السيد عبدين كتابة واحدة ثم أعتق أحدهما فإنه لا يخلو العبدان من أن يكونا قويين على السعاية أو زمنين، أو أحدهما قوي والآخر زمن، أو كبير وصغير، فإن كانا قويين على السعاية (٢) لم يصح عتق السيد لأحدهما إلا برضا صاحبه (٣)؛ لأن كل واحد منهما حميل بما على الآخر، فلو أجزنا عتق السيد بغير رضاه لأسقط (٤) حق الآخر في الحمالة، فإن رضي وكان المعتق أدناهما في السعاية، جاز، ويسقط (٥) عن الباقي ما ينوب المعتق (٦).

واختلف إذا كان المعتق أقواهما أو كانا متساويين، فأجاز (٧) ذلك ابن القاسم إذا كان لا يخاف على الباقي العجز عند عتق صاحبه، ومنعه غيره وإن كان قِبل الباقي من القوة مثل ما قِبل المعتق، قال: لأنا لا ندري ما يصير إليه حال الباقي من الضعف. وقول ابن القاسم أحسن (٨): إلا أن يكون هناك دليل لضعف هذا أو قوة هذا (٩) الآخر، ومنعا ذلك إذا كان المعتق أقواهما لأن ذلك داعية إلى رق الباقي، وهو بمنزلة من رضي بالعجز (١٠)، وله مال ظاهر.

وقد اختلف قول مالك في ذلك (١١)، فإن رضي وأوقع (١٢) السيد العتق


(١) هذا الباب ساقط من (ر).
(٢) قوله: (على السعاية) ساقط من (ر).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤٦٥.
(٤) في (ر): (لأسقطنا).
(٥) في (ر): (وسقط).
(٦) في (ر): (العتق).
(٧) في (ر): (وأجاز).
(٨) قوله: (أحسن) ساقط من (ف).
(٩) قوله: (هذا) ساقط من (ح).
(١٠) في (ح): (بالعبد).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٨٧، ونصه: "قال مالك، وإذا أعتق السيد أحد المكاتبين لم يجز ذلك إلا أن يجيزه الباقون ويكونوا أقوياء على السعاية، فيجوز ويحط عنهم حصته".
(١٢) قوله: (وأوقع) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>