للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الرجل يكاتب بعض عبده أو العبد بين الرجلين يكاتب أحدهما نصيبه أو يكاتبه (١) كل واحد كتابة بانفرادها

وتجوز كتابة العبد بين الشريكين إذا كانت الكتابة واحدة في العدد (٢) والنجوم، ويكون اقتضاؤهما واحدًا (٣) على الشركة، وإن شرطا أن لكل واحد أن يقضي (٤) دون صاحبه، فإن الشرط فاسد (٥)، وإن كانت الكتابة متساوية في القدر والنجوم والعقد مفترقا كان ذلك فاسدًا (٦).

واختلف إذا نزل فقال ابن القاسم: تفسخ الكتابة، وقال غيره: تمضي الكتابة (٧)، يريد: ويسقط الشرط (٨) ويكون اقتضاؤهما واحدًا، وقد تقدم لابن القاسم في هذا الأصل: إذا شرط أن يصيبها أو استثنى ما في بطنها أن الكتابة جائزة، والشرط باطل مثل ما ذهب إليه غيره في هذه المسألة، وإذا قيل: إن الكتابة فاسدة فإنه يختلف إذا لم ينظر في ذلك حتى أدَّى نجمًا أو صدرًا من كتابته، فقيل: الحكم في الفسخ قائم، وقيل: ذلك فوت تمضي الكتابة ويسقط الشرط، وإن لم ينظر في ذلك حتى أدَّى لهما جميعًا كان عتيقًا قولًا واحدًا، وهذا إذا كان الفساد لمكان الافتراق في الاقتضاء خاصة أو لاختلاف النجوم أحدها


(١) في (ر): (يكاتباه).
(٢) في (ح): (العبد)، وفي (ر): (القدر).
(٣) قوله: (واحدا) ساقط من (ف).
(٤) في (ر): (يقتص).
(٥) قوله: (فإن الشرط فاسد) يقابله في (ر): (كان الشرط فاسدًا).
(٦) قوله: (وإن كانت الكتابة متساوية. . . مفترقا كان ذلك فاسدًا) ساقط من (ف).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١١٥.
(٨) قوله: (ويسقط الشرط) في (ف): (ويسقط الشرط).

<<  <  ج: ص:  >  >>