للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في العبد (١) المعتق بعضه يَجني أو يُجنى عليه

ومن أَعتَق نصف (٢) عبده وهو موسر ولم يستكمل عليه حتى جنى كان على سيده الأقل من نصف قيمته أو نصف جنايته، فإن كانت الجناية أقل قال: أنا أفتدي، وإن كانت قيمته أقل قال: أنا أسلمه. فكان عليه نصف قيمته لحق العبد في الاستكمال. وإن كان العبد شركة بينه وبين آخر فأعتق (٣) نصيبه وهو موسر فلم يقوم عليه حتى جنى كان المتمسك بالرق (٤) بالخيار بين أن يفتدي أو يسلم، ثم يكون على المعتق قيمة النصف للسيد إن افتدى أو (٥) للمجني عليه إن أسلم، وسواء كانت القيمة مثل الجناية أو أكثر (٦).

وتختلف (٧) صفة التقويم فإن افتداه قوم قيمة واحدة، ويقال: كم قيمة جميعه قبل العتق؟ لأنه كان له أن يدعوه إلى بيع جميعه، فإن قيل: مائة كانت له خمسون، وإن أسلمه زيدت قيمة أخرى، فقيل: كم قيمة (٨) نصفه يوم أعتق على أن نصفه عتيق؟ فإن قيل: ثلاثون كان له عشرون وهي فضل ما بين قيمة نصفه قبل العتق وبعده، وكان للمجني عليه قيمة نصفه اليوم (٩) يوم يقوم على أن


(١) قوله: (العبد) ساقط من (ف) و (ق ٢).
(٢) في (ف): (بعض).
(٣) في (ق ٦) و (ق ٧): (فعتق).
(٤) قوله: (بالرق) زيادة من (ق ٦) و (ق ٧).
(٥) قوله: (أو) ساقط من (ف).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٥٨٣ و ٥٨٤.
(٧) في (ق ٦) و (ق ٧): (ويختلف في).
(٨) قوله: (قيمة) ساقط من (ف).
(٩) قوله: (اليوم) ساقط من (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>