للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كله (١). قال أبو محمد: (٢) والقياس أن يكون السيد في قيمة (٣) جرحه بالخيار (٤). وهذا أحسنها؛ لأن العضو الذي ذهب كان عليه قبل ذلك بعض الجناية، وقد أخذ العوض عنه فيجعل عليه ما ينوبه ويحط عن الباقي.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٣٥.
(٢) قوله: (قال أبو محمد) ساقط من (ف).
(٣) في (ق ٧): (دية).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٣٥. وقد عزاه إلى محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>