للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشغاله (١) فيستخف (٢) ذلك.

[فصل [في إجارة المصحف]]

الإجارة على كتابة المصحف وبيعه جائزة، واختلف في الإجارة على القراءة فيه: فأجازها ابن القاسم في "المدونة" (٣)، ومنعها محمد وابن حبيب وقال: قد اختلف الناس في جواز بيع المصحف، فكيف تجوز إجارته؟ وإنما أجاز من أجاز بيعها؛ لأن الذي يؤخذ ثمن للرَّق والخط وليس للقرآن (٤). وقول ابن القاسم أحسن، والثمن الذي يؤخذ للإجارة هو لما (٥) يلحق من بخس ثمنه لتغيّره عند القراءة فيه (٦).

[فصل في الإجارة على تعليم القرآن]

الإجارة على تعليم القرآن جائزة، لقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ الله". أخرجه البخاري ومسلم (٧).

والإجارة الجائزة على وجهين: مشاهرة ومسانهة (٨) إذا لم يذكر القدر الذي


(١) قوله: (أو لما يعطل من أشغاله) يقابله في (ف): (أو تعطيل من شغله).
(٢) في (ف): (فيستحق).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٤٢٩.
(٤) انظر النوادر والزيادات: ٧/ ٦١.
(٥) في (ت) و (ر): (لمن).
(٦) قوله: (فيه) ساقط من (ر) و (ف).
(٧) أخرجه البخاري: ١٨/ ١٥، في باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، من كتاب الطب، برقم (٥٢٩٦) بلفظ: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله". ومسلم: ١١/ ٢٠٤، في باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، من كتاب السلام، برقم (٤٠٨٠) بلفظ: "خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم".
(٨) في (ر) و (ف): (مساناة).

<<  <  ج: ص:  >  >>