للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لصلاة العيدين؛ لأن كليهما سنة. ولا يجوز له أن يخرج لعيادة مريض، ولا لشهود جنازة، ولا لأداء شهادة، فإن فعل فسد اعتكافه. قال مالك في العتبية: يؤديها في المسجد وتنقل عنه (١). فأجاز نقل الشهادة مع كون المنقول عنه صحيحًا (٢) لمكان عذره؛ لأن منع النقل لإمكان أن يتبين من الشاهد عند حضوره ريبة، وقد مضى ذلك في كتاب الشهادات (٣).

[فصل]

للمعتكف أن يخرج من معتكفه إذا حدث به مرض، أو طرأ على الموضع خوف، أو حاضت المرأة أو نفست. فأما المرض فيجوز الخروج معه إذا كان لا يمكنه المقام في المسجد؛ إما لنزول أمرٍ، أو لشدة مرض لا يقدر معه على شيء من الاعتكاف، أو لحاجة لمن يقوم به ويتعذر ذلك عليه في كونه في المسجد. واختلف إذا غلب على الصوم خاصة، هل يخرج أم لا؟ وقد تقدم ذكر ذلك.

واختلف قول مالك إذا ثبت عليه دين، أو وجب عليه حد، أو أمر يوجب سجنه، فقال مرة: يخرج ثم يبتدئ. وقال أيضًا: إن بنى على ما مضى أجزأه، وأحب إلي أن يستأنف. قال: ولا أحب للإمام أن يخرجه؛ إلا أن يتبين أنه إنما اعتكف لواذًا (٤) وفرارًا من الحق، فيرى في ذلك رأيه (٥).


(١) لم أقف عليه في العتبية، وفي النوادر والزيادات: ٢/ ٩٣: (ولا يخرج لأداء شهادة عند سلطانٍ، ولكن يؤديها في المسجد).
(٢) قوله: (صحيحًا) ساقط من (س).
(٣) كتاب الشهادات لم يأت بعد.
(٤) في (س): (لواذًا).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>