للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [حكم الربا بين السيد وعبده]]

اختُلف في الربا بين السيد وعبده، فمنعه ابن القاسم ها هنا (١).

وقال ابن وهب: لا بأس به.

والاختلاف في ذلك راجع إلى مبايعته إياه، هل هي مبايعة في الحقيقة، أو انتزاع مال (٢) من السيد، ويكون العِوَض (٣) المأخوذ عن ذلك البيع كالهبة؟

وقال ابن القاسم فيمن أعتق عبده على عبد في يديه: إن ذلك (٤) انتزاع، ولا رجوع للسيد على العبد متى استحق ذلك من يده أو اطلع فيه على عيب (٥).

وقال في العبد يكاتب سيده على رهن: إنه ليس برهن، ولا مقال للعبد فيه متى فلس أو مات، قال: وإنما هو انتزاع من السيد بمنزلة ما لو أنه كاتبه على أن يسلفه العبد دنانير (٦). ولم ير أن ذلك ربًا إذا كانت الكتابة على سلف.

وقال غيره: ليس ذلك بانتزاع.

على هذا يجري (٧) الجواب إذا أخذ منه دينارًا ليدفع إليه عنه دراهم بعد


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٤٠٠.
(٢) قوله: (مال) ساقط من (ت).
(٣) في (ب): (القرض).
(٤) قوله: (إن ذلك) ساقط من (ت).
(٥) انظر: المدونة ٢/ ٤٩٠.
(٦) انظر: المدونة ٢/ ٤٩٠.
(٧) قوله: (يجري) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>