للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينتقض جبرًا؛ لأن الرضا بذلك لا يحل؛ لأنه تفاضل.

ولا يجوز على هذا بيع التبر بالتبر إذا كان في أحدهما غش، وإن دخلا (١) على السلامة، ثم تبين أن في أحدهما غشًا- أجبرا على نقضه إذا كان الذي فيه الغش أجود ذهبًا متى أزيل غشه، وإن (٢) كان متساويًا أو أدنى جاز؛ لأن ذلك تفضل من أحدهما ولا تدخله مبايعة.

[فصل [في إسلام الدراهم والدنانير في اللحم]]

ومن أسلم دراهم في رطل لحم على صفة فقضاه بعد الأجل رطلًا أجود من صفته أو أدنى، ولم يزد أحدهم الآخر شيئًا- جاز ذلك، وإن أخذ الذي له السَّلَم أجود، وزاد لمكان الجودة شيئًا لم يجز، ودخله التفاضل وبيع الطعام قبل قبضه. ومثله إذا أخذ أدنى وزيادة عرض.

وإن كانت الزيادة دراهم أو ذهبًا لم يجز أيضًا؛ لأنهما يتهمان أن يكونا عملا على ذلك فيدخله إذا كانت الزيادة دراهم بيع وسلف، وإذا كان ذهبًا التفاضل بين الذهبين، ويدخله التفاضل بين الطعامين وبيع الطعام قبل قبضه إذا لم يحمل على أنهما عملا على ذلك.

وإن أخذ رطلين على صفة سلمه جاز، ويدفع ثمن الرطل الزائد نقدًا أو إلى أجل، وإن كانا أجود جاز أن يتطول المسلم إليه بالزائد إذا لم يأخذ عنه (٣) ثمنًا، فإذا أخذ عنه عوضًا فسد، وكان قد باع رطلًا رديئًا ودراهم برطلين


(١) في (ت): (دخل).
(٢) زاد في (ب)، و (ق ٤) بعد قوله: (إن): (يكون).
(٣) في (ت) و (ب): (فيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>