للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في سقي العرية (١)، والهبة وزكاتها

اختلف في ذلك على أربعة أقوال: فقيل: سقي العرية وزكاتها على المعري، ويجوز له أن يشتريها بخرصها، وسقي (٢) الهبة وزكاتها على الموهوب له، ولا يجوز للواهب أن يشتريها بخرصها. (٣) وقال ابن حبيب: الهبة كالعرية سقيها وزكاتها على الواهب، ويجوز للواهب أن يشتريها بخرصها، قال: لأن العرية في ترجمتها هبة. (٤) وقال ابن القاسم (٥): كان كبار أصحاب مالك يحلون ذلك، ويرون أن العرايا كالهبة. (٦) يريد أنهم ردوا العرايا إلى الهبة في السقي والزكاة، أنها على المعرى. وقال محمد بن المواز (٧): سقي العرية على المعري، وزكاتها على المعرى. (٨)

قال الشيخ -رحمه الله-: لا فرق بين العرية والهبة؛ لأن معنى العرية عطية الثمار من غير معاوضة. وقيل: المعنى أنه جعل له أن يعري النخلة من ثمرها، وأي ذلك كان فإن الهبة كذلك، وإذا كان ذلك (٩) كالجمع (١٠) بين حكمها هو


(١) قوله: (سقي العرية) يقابله في (ف): (زكاة العرية).
(٢) في (ق ٤): (أو سقي).
(٣) زاد في هامش (ق ٤) قوله: (وهذا قول مالك في المدونة).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٠٢.
(٥) زاد في هامش (ق ٤) قوله: (في المدونة).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٢٩٢.
(٧) قوله: (بن المواز) ساقط من (ف).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٧٣، ٦/ ٢٠١.
(٩) قوله: (ذلك) ساقط من (ف).
(١٠) قوله: (كالجمع) يقابله في (ق ٤): (الجمع).

<<  <  ج: ص:  >  >>