للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن اشترى عبدًا ثم ظهر على عيب فصالح منه على عبدٍ آخر (١) أو باع جارية بعبدٍ فاستحق أحدهما أو بعضه

وقال ابن القاسم فيمن اشترى عبدًا فوجد به عيبًا فصالح منه على عبد آخر ثم استحق أحدهما: فسبيله سبيل ما اشتري (٢) صفقة واحدة (٣). يريد: إذا كانا متكافئين أو استحق الأدنى رجع بما ينوب المستحق ولزم الآخر، وسواء كان المستحق الأول أو الآخر (٤) وإن استحق الأجود رد الآخر.

وقول أشهب في هذا إن أخذه الثاني شراء فرجع الأول وكأنه قال: خذ هذا ولا تقم عليَّ في الأول فإن استحق الثاني كان له أن يرد الأول إلا أن يتراضيا على شيء، وإن استحق الأول انفسخ البيع ورد الثاني إن كان قائمًا أو قيمته إن كان فائتًا، ورجع بجميع الثمن ومثله إذا وجد عيبًا بالآخر أو بالأول أو (٥) وجد به عيبًا غير الذي صالح عنه، فعلى قول ابن القاسم يكونان بمنزلة من اشتراهما صفقة واحدة، وقول أشهب بأيهما وجد العيب كان له أن يردهما فإن وجد عيبًا بالآخر رده ثم رد الأول بمنزلة من لم يصالح، وإن وجده بالأول ورده رد الآخر؛ لأن البيع انتقض من أوله برد الأول وإن فات الأول ثم وجد به عيبًا فصالح منه بعد المعرفة بقيمته على عبد ثم استحق الأول لم


(١) قوله: (آخر) ساقط من (ق ٢).
(٢) في (ف) و (ق ٢): (من اشترى).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٢٠٦.
(٤) قوله: (وسواء كان المستحق الأول أو الآخر) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (أو) ساقط من (ق ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>