للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت قيمة الإبل ألف دينار.

واختلف أيضًا في تغليظ العمد على أهل العين، فقال ابن القاسم في كتاب محمد (١): لا تغلظ ولا يزاد عليهم على ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. وقال أشهب: تغلظ عليهم وينظر قيمة العمد من الإبل وهي الأرباع من قيمة الخطأ فيزاد ذلك الجزء على أهل الذهب والورق (٢). وعلى رواية البغداديين يكون عليهم قيمة العمد ما أينقص ذلك من دية العين (٣).

وقول أشهب أحسن، والوجه فيه ما تقدم في شبه العمد، ومحمل قول ابن القاسم لا تغلظ على قول مالك في شبه العمد أنها لا تغلظ.

[فصل [في الدية متى تؤخذ]]

الديات في الوقت الذي تؤخذ فيه مختلف فيه، فدية الخطأ تؤجل على العاقلة إلى ثلاث سنين، والعمد إذا كان مما يجب فيه القصاص فعفا عن الدية على القول أنه يجبر على الدية حالة من مال الجاني وكذلك إذا كانت بالتراضي من غير جبر- فحالة (٤) في مال الجاني إلا أن يشترطوا الأجل. وفي كتاب محمد: أنها منجمة في ثلاث سنين كالخطأ (٥).

واختلف في المغلظة في تنجيمها وفيمن يغرمها، فقال مالك: ذلك على الجاني، وقال مرة: على العاقلة، وقال: يبدأ بمال الجاني فإن لم يكن مال فعلى


(١) قوله: (محمد) ساقط من (ق ٧).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٧٦، ٤٧٧.
(٣) قوله: (ما لم ينقص ذلك من دية العين) يقابله في (ق ٦): (من الإبل).
(٤) قوله: (من مال الجاني وكذلك إذا كانت بالتراضي من غير جبر فحالة) ساقط من (ف).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>