للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويختلف على هذا في لحوم المواشي إذا شربت ماءً نجسًا قد تغيّر أحد أوصافه (١).

واختلف في البقول تسقى بالنجاسة، إلا أن يبعد عهدها به.

فصل [وفي ولغ الكلب (٢) في الآنية وسؤر الخنزير والهر]

ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" (٣)، وفي كتاب مسلم قال: "فَليرقْهُ ثُمَّ ليَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" (٤)، وقال أيضًا: "طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" (٥).

والجواب عن هذا الحديث من أربعة أوجه:

أحدها: هل يجب استعماله؟

والثاني: إذا وجب استعماله هل يحمل الحديث على عمومه في جميع الكلاب، أو في بعضها، وهو ما لا يجوز اتخاذه؟. والثالث: هل ذلك في جميع الأواني، أو على ما يكون فيه الماء دون الطعام؟

والرابع: هل يغسل تعبّدًا أو لأنه نجس؟.


(١) في (ر): (أجزاؤها).
(٢) ولغ الكلب -بفتح اللام- أي: أدخل فاه في اللبن أو الماء، والمستقبل يلغ بفتح اللام أيضًا.
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ١١.
(٣) أخرجه البخاري: ١/ ٧٥، في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، من كتاب الوضوء في صحيحه, برقم (١٧٠)، ومالك في الموطأ: ١/ ٣٤، في باب جامع الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم (٦٥).
(٤) أخرجه مسلم: ١/ ٢٣٤، في باب حكم ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة , برقم (٨٩/ ٢٧٩).
(٥) أخرجه مسلم: ١/ ٢٣٤، في باب حكم ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة, برقم (٩١/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>