للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الدواب إذا كان في غلتها ما يقوم بعلوفاتها (١) ولم يبلغوا من السن ما يخشى عليهم، لم يباعوا، ويقتضي (٢) ديونه بعد حلول أجلها وقراضه بعد نضوضه، ويوقف كل (٣) ذلك على يد أمن (٤)، وكذلك عواريه إذا كان لها أجل فانقضى وإن لم يكن لها أُجِّلَ بانقضاء (٥) (٦) ما يعار لمثله.

وإن أعار أرضًا فبنى فيها المستعير أَمَره بنقضه إذا مضى ما يعار لمثله إلا أن يكون له مال (٧) فيأخذ له بقيمته منقوضًا.

فأمَّا ودائعه فإن كانت على يد مأمون تركت، وإلا نزعت وإن كان المفقود قد رضي بأمانته؛ لأنه قد تعلق بها حق الورثة وشبهة، لإمكان أن يكون قد مات، وإن كان الورثة مأمونين كان وَقْف جميع ذلك على أيديهم أولى من الأجنبيين للشبهة التي كانت (٨) لهم فيه، ولإمكان أن يكون قد مات اليوم، وأنه مالهم اليوم، ومراعاةً للخلاف لمن قال: إنه يورث عند انقضاء أربع سنين.

[فصل [في زوجة المفقود التي لم يدخل بها]]

واختُلِف في إكمال الصداق للزوجة إذا لم يدخل بها، وفرق بينهما قبل


(١) قوله: (بعلوفاتها) في (ش ١): (بعلفها).
(٢) في (ب) و (ح): (ويقضي).
(٣) قوله؛ (كل) زيادة من (ح) و (ش ١).
(٤) قوله: (أمين) في (ح): (ثقة)، وفي (ش ١): (على يد ذي عدل).
(٥) قوله: (بانقضاء) في (ش ١): (فانقضى).
(٦) قوله: (لم يكن لها أجل بانقضاء) ساقط من (ح).
(٧) قوله: (مال) في (ح): (مقال).
(٨) قوله: (كانت) زيادة من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>