للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا رأت الطهر ولم تغتسل: فقال مالك: لا تحل حتى تغتسل (١).

وقال ابن بكير: المنع استحسان. فأنزلها بمنزلة الجنب، فيجوز الإصابة وتمنع الصلاة.

فإن كانا في سفر ولم يجدا ماءً وطال السفر جاز له أن يصيبها، واستحب لها أن تتيمم قبل ذلك وتنوي الطهر من الحيض.

[فصل [في الصفرة والكدرة تعرض للمرأة؟]]

الصفرة والكدرة في آخر الحيض من الحيض؛ لأن الشأن آخر الدم يرق (٢).

واختلف إذا رأت ذلك في غير أيام الحيض، فقال مالك في "المدونة": ذلك حيض (٣).

وقال عبد الملك بن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": إذا اغتسلت الحائض أو النفساء ثم رأت قطرة من دم أو غسالة دم (٤) لم تعد الغسل ولتتوضأ (٥)، وهذا يسمى الترّية (٦)، (٧).


(١) انظر: الموطأ: ٢/ ٧٩.
(٢) في (ش ٢): (لأن ذلك الشأن أنَّ آخر الدم يرق).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٥٢.
(٤) في (ش ٢): (من دم أو كالغاسلة).
(٥) قوله: (لم تعد الغسل ولتتوضأ) يقابله في (س) و (ش ٢): (لم تغتسل).
(٦) التَرِيَّة: بفتح التاء التي قبل الراء وكسر الراء وفتح الياء وتشديدها وهي منقوطة من أسفل بنقطتين - هي الخرقة التي تعرف بها الحائض حيضتها من طهرها، وقال بعض أهل اللغة: بل الترّية الذي يكون عند انقطاع الدم. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ٢١، وقال ابن منظور: الترية: في بَقِيَّة حيضِ المراة أَقلُّ من الصفرة والكدرة وأَخْفَى، تراها المرأَة عند طهرها فتعلم أَنها قد طهرت من حيضها، قال شمر: ولا تكون التَّرِيَّة إلا بعد الاغتسال. انظر: لسان العرب: ١٤/ ١٠١.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>