للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في القاذف يقذف وهو يحد]

وقال ابن القاسم فيمن قذف رجلًا، فلما ضرب أسواطًا قذف الذي يجلد له أو قذف غيره: إنه يبتدأ ضربه ثمانين، ولا يعتد بما مضى من الضرب (١).

وقال مالك في كتاب محمد: إن لم يمض من الضرب إلا أيسره (٢) أجزأه تمام هذا الحد للقذفين، ولا يستأنف الضرب (٣)، وإن كان إنما بقي أيسر الحد السوطان والثلاثة، أتم هذا، واستؤنف للقذف الثاني حد آخر (٤). وكذلك إذا مضى منه (٥) مثل (٦) ذلك، أعني: السوطين والثلاثة- أنه يكون في حَيِّز اللغو يبني عليه.

وقال أشهب: العشرة أسواط قليل، وإذا ضرب الحد لقذفه رجلًا، ثم قذفه ثانية بغير الذي جلد له (٧) حد له (٨) ثانية (٩).

واختلف إذا قذفه بما حد فيه فقال محمد: إذا قال له بعد الضرب صدقت عليك أو ما كذبت عليك (١٠) يجلد ثمانين؛ لأنه قذف مؤتنف (١١)، وقيل: لا


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٢.
(٢) في (ق ٦): (اليسير).
(٣) قوله: (الضرب) زيادة من (ق ٦)
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٨٢.
(٥) في (ف) و (ق ٦) و (ق ١١): (عنه).
(٦) قوله: (مثل) ساقط من (ق ٦).
(٧) قوله: (رجلًا ثم قذفه ثانية بغير الذي جلد له) يقابله في (ق ٧): (ثانية بغير الشتم الذي حد له).
(٨) قوله: (له) زيادة من (ف).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٨٢.
(١٠) قوله: (عليك) زيادة من (ف).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>