(٢) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٢/ ٩٣٦، في باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، من كتاب الشهادات، برقم (٢٥٠٤)، ومسلم: ٢/ ١٠٧٨، في باب إنما الرضاعة من المجاعة، من كتاب الرضاع، برقم (١٤٥٥). (٣) قوله: (اللبن) ساقط من (ح) و (س). (٤) في (ش ١): (هذا). (٥) أخرجه النسائي: ١٠/ ٤٦٥، في باب رضاع الكبير، من كتاب النكاح، برقم (٣٢٧٢). (٦) قوله: (باشرن النازلة) بياض في (ش ١). (٧) قوله: (فرأين أنها مقصورة عليه) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١). (٨) قوله: (فقهاء الأمصار) ساقط من (ش ١). (٩) قوله: (وفقهاء الأمصار ساقط من (ح) و (س). (١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٧، ٢٩٨، والأم: ٥/ ٢٨، والمبسوط: ٦/ ٣٧٥.