للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في رضاع الكبير]]

ولا يحرِّم رضاع الكبير؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ، وَكَانَ فِي الثَّدْيِ قَبْلَ الْفِطَامِ" (١). وحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل عليّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: "انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّما الرَّضَاعَةُ مِنْ المَجَاعَةِ". أخرجه البخاري ومسلم (٢).

يريد: أن اللبن (٣) الذي يحرم ما كان في وقت ينتفع به الجسم، ولا يعترض ذلك (٤) بحديث سالم؛ لأنه نازلة في عين، والحديثان الآخران في جميع المواضع، ولقول أزواج النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: مَا نَرَى ذَلِكَ إِلا رُخْصَةً لِسَالِمٍ وَحْدَهُ (٥).

ولم يأخذن به في غيره وهن باشرن النازلة (٦) فرأين أنها مقصورة عليه (٧) وممن قال لا رضاعَ لكبيرٍ، عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وأبو هريرة، وابن عباس، وأم سلمة، وفقهاء الأمصار (٨) (٩)، مالك، والشافعي، وأبو حنيفة (١٠).


(١) أخرجه بهذا اللفظ إسحاق بن راهوية في مسنده: ٤/ ١١٩.
(٢) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٢/ ٩٣٦، في باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، من كتاب الشهادات، برقم (٢٥٠٤)، ومسلم: ٢/ ١٠٧٨، في باب إنما الرضاعة من المجاعة، من كتاب الرضاع، برقم (١٤٥٥).
(٣) قوله: (اللبن) ساقط من (ح) و (س).
(٤) في (ش ١): (هذا).
(٥) أخرجه النسائي: ١٠/ ٤٦٥، في باب رضاع الكبير، من كتاب النكاح، برقم (٣٢٧٢).
(٦) قوله: (باشرن النازلة) بياض في (ش ١).
(٧) قوله: (فرأين أنها مقصورة عليه) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(٨) قوله: (فقهاء الأمصار) ساقط من (ش ١).
(٩) قوله: (وفقهاء الأمصار ساقط من (ح) و (س).
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٧، ٢٩٨، والأم: ٥/ ٢٨، والمبسوط: ٦/ ٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>