للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في طلاق المجنون والسكران والسفيه والمكره (١) والصبي والنصراني

طلاق المجنون غير لازم إذا كان مطبقا، كان لم يكن مطبقا وإنما هو كالاختلاط والناقص العقل لزمه (٢)، وطلاق السكران على وجهين، فإن كان سكره بغير خمر لم يلزمه، قال ابن المواز: ومن (٣) أُسْقِي سيكرانًا (٤) فحلف بطلاق أو عتق لم يلزمه إذا شربه وهو لا يعلمه (٥). قال: وقد قيل إذا شربه وهو عالم لدواء أو نحوه، فلا شيء عليه بخلاف الخمر (٦)، واختلف إذا كان سكره بخمر فقال مالك مرة: يجوز طلاقه وعتقه، ويقتص منه إن قتل، ويقطع إن سرق، ويحد إن افترى أو زنا، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا هبته ولا نكاحه، قال سحنون: وعليه أكثر الرواة (٧)، وذكر أبو الفرج في كتابه الحاوي أنه لا يجوز طلاقه، وعلى هذا لا يجوز عتقه، ولا يحد إن زنا أو افترى، ولا يقطع إن سرق، ولا يقتص منه إن قتل، وتكون فيه الدية كالخطأ؛ لأنه حينئذ كالمجنون، وقال ابن نافع: يجوز عليه كل ما فعل من بيع أو غيره (٨) يريد النكاح والهبات وغيرها.


(١) قوله (المكره) في (ح) و (س): (المكروه).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٧٩.
(٣) قوله (ومن) في (ب): (فيمن).
(٤) في (ب): (بسيكران).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٤٣، والبيان والتحصيل: ٦/ ٣١٣.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٤٣.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٦٢، ٥٦٣.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>