للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآن، وإذا كتب وهو عازم على الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يخرج الكتاب عن يده، وإن كتب وهو غير عازم لم يقع طلاق، وإن خرج عن يده إذا علم أنه أخرجه لينظر في ذلك.

واختلف إذا خرج الكتاب عن يده، ولم يعلم هل كان عازما أم لا، فقال ابن القاسم في المدونة: ذلك له وله أن يرده ما لم يبلغها الكتاب (١)، وقال محمد: ذلك له ما لم يخرجه (٢) عن يده ويحلف، فإن خرج عن يده كان كالناطق به وكالإشهاد، قاله مالك (٣)، وسواء كان في خط (٤) الكتاب: أنت طالق، أو: إذا جاءك كتابي فأنت طالق، فلا يُنَوَّى إذا خرج الكتاب من يده، وإن لم يصل إليها، وقال (٥) مالك فيمن قال: خدعتني امرأتي حتى كتبت لأبيها بطلاقها ليقدم، صدق إن (٦) كان مأمونا (٧) ولم يحلف (٨)، وفرق بين الكتاب لأبيها بذلك أو إليها (٩) لأنه يتصور في الكتاب إلى أبيها ما ادعاه، ولا يتصور مثل ذلك في الكتاب إليها.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٧٨.
(٢) قوله (يخرجه) في (ح) و (س): (يخرج الكتاب).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٩٢.
(٤) قوله: (خط) ساقط من (ح) و (س).
(٥) قوله (قال) في (ح) و (س): (قول).
(٦) قوله (إن) في (ح) و (س): (فإن).
(٧) قوله (مأمونا) في (ح) و (س): (مأمورا).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٧٠.
(٩) قوله (إليها) في (ح) و (س): (واليها).

<<  <  ج: ص:  >  >>