للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن حلف بعتق عبده ألا يكلم فلانًا، فباعه تم عاد إليه، هل يعود عليه اليمين؟

وقال مالك: فيمن حلف بعتق عبده ألا يكلم فلانًا فباعه ثم عاد إليه إنَّه إن عاد إليه (١) بشراء أو هبة أو صدقة أو وصية (٢) عادت عليه اليمين، فإن كلم فلانًا، حنث. وإن عاد إليه بميراث لم يحنث، قال (٣): لأنه لا يتهم في الوراثة أن يكون باعه ليرثه، والشراء والصدقة هو جر ذلك إلى نفسه (٤). يريد: أنه يتهم أن يظهر البيع فيه ولم يبعه. (٥) واختلف في هذه المسألة في موضعين:

أحدهما: إذا اشتراه اختيارًا.

والثاني: إذا بيع عليه في فلس ثم اشتراه، فقال ابن بكير: إذا باعه من غير فلس، ثم اشتراه لم تعد عليه اليمين؛ لأنَّ الملك الذي حلف عليه به سقط وحمله على البراءة من التهمة، وإذا كان الوجه في التفرقة بين الميراث وغيره التهمة، وجب أن ينظر إلى هذا المشتري، فإن كان ممن يتهم أن يواطئ الحالف على مثل ذلك حنث، وإن كان من أهل الدين والفضل أو تداولته الأملاك حتى بعدت التهمة رأيت (٦) ألا يحنث. وقال: إذا ورث بعضه، واشترى بقيته إنَّ اليمين يعود عليه وليس بالبين؛ لأنَّ التهمة ترتفع برجوعه بالميراث، ولا


(١) قوله: (أنه إن عاد إليه) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (أو وصية) ساقط من (ح).
(٣) قوله: (قال) ساقط من (ر).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣٩٢.
(٥) قوله: (يبعه) في (ر) (يكن باعه).
(٦) قوله: (كانت) في (ف، ح): (كان).

<<  <  ج: ص:  >  >>