للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في الفجل واللفت والجزر والبصل والثوم المغيبة في الأرض: إذا استقل ورقه وتم وأمن عليه وانتفع به ولم يكن ما يقطع منه فسادًا فبيعه حينئذ جائز، إذا نظر إلى شيء منه، يريد: كشف عنه، أو قلعه (١).

قال: وإن وجد منه شيئًا مخالفًا لما رأى رد بحسابه من الثمن (٢).

[فصل [في الجائحة تصيب الثمار]]

وإذا أسلم في رطب حائط بعينه فأجيح ذلك الثمر، انفسخ ذلك السلم قولًا واحدًا (٣)؛ لأن البيع وقع على شيء بعينه، فإذا أجيح لم يلزم البائع خُلفه، ولم يلزم المشتري قبول غير ما اشتراه.

وإن أسلم في ثمر قرية صغيرة فأجيح ذلك الثمر انفسخ ذلك السلم أيْضًا، ولا يبقى في ذمة البائع إلى قابل؛ لأنها غير مأمونة، فإذا مُنع أن يسلم فيها في هذا العام إلا بعد بدو صلاحها؛ لأنه غرر كان في الصبر إلى ثمرة قابل أشد

غررًا.

واختلف إذا كان السلم مضمونًا في رطب قرية مأمونة فأصيب ثمرها على أربعة أقوال:

فقال مالك في المدونة: يتأخر إلى ثمرة قابل (٤).

وقال ابن القاسم: ومن طلب التأخير منهما كان ذلك له إلا أن يجتمعا


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٩١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٩١.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٥٨٩، ٥٩٠.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>