للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في التين: لا يباع حتى يطيب أوله، فيؤكل منه. وكذلك الفواكه كلها لا تباع حتى يطيب أوائلها ويؤكل منها (١).

وإذا كان في الدالية الحبات في العنقود والعنقودين فلا بأس ببيعه إذا كان طيب ذلك متتابعًا (٢). قال مالك: والتين كذلك (٣).

وكذلك الحائط يزهي بعضه، قال: فإذا لم يزه الحائط نفسه وأزهى ما حوله، جاز بيعه، قال ابن القاسم: وأحبُّ إليّ حتى يزهي الحائط بعينه (٤)؛ للحديث، وإذا كان الذي أزهى باكورًا لم يبع إلا ذلك الباكور وحده، وكذلك التين والعنب الصيفي والشتوي إذا بدا صلاح الصيفي بيع وحده دون الشتوي (٥).

وإذا كان في الحائط أصناف ثمار نخل ورمان وخوخ وما أشبه ذلك لم يبع منه إلا ما طاب وحده (٦).

قال مالك: وإن كان الصنف الذي لم يطب الثلث فأدنى، لم يبع إلا ما طاب من ذلك، ولو كان زرْعا قد يبس وفيه ما لم ييبس ولا خطب له فباعه كله فلا بأس به (٧).

قال محمد: لأن هذا الصنف واحد (٨).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٩٥، وقد عزاها لابن حبيب.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٨٧.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٢٤٦.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٨٧.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٨٧، ١٨٨.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٨٨.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٨٨.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>