للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغارم فيه، وهو المشتري.

وإن كان قديمًا وحديثًا ومشكوكًا فيه، وأحب المشتري التمسك كان القول قول البائع في المشكوك فيه، وإن أحب الرد كان القول فيه قول المشتري.

وإن كان قديمًا ومشكوكًا فيه، وقال المشتري: هو حديث وإنما أتمسك به وأرجع بقيمة القديم. وقال البائع: هو قديم، فإما أمسكتَ ولا شيء لك، أو رددتَ ولا شيء عليك، كان القول قول البائع على قول ابن القاسم. وعلى قول ابن وهب وعيسى يكون القول قول المشتري مع يمينه ويرجع بالقديم (١).

وإذا كان الحكم في المشكوك فيه أن يبدأ البائع أو المشتري فنكل عن اليمين، كان له أن يرد اليمين على صاحبه، وهذه المسألة أصل في أيمان التهم، أنها ترد إذا كان قبل المدعي منهما مثل ما قبل المدعى عليه؛ لأن حالهما في الدعوى سواء.

[فصل [في صفة اليمين في العيب المشكوك فيه]]

واختلف في صفة اليمين في العيب المشكوك فيه، فقال ابن القاسم: يحلف في الظاهر على البت، وفي الخفي على العلم (٢). وقال أشهب: يحلف فيهما جميعا على العلم (٣)، وهو أحسن؛ لأنه لا يقطع بحدوثه.

وقال محمد -فيمن باع سلعة ثم اشتراها مشتريها بأقل، ثم وجد عيبًا


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٩١.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٣٤٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>