للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هولٌ شديدٌ، والمرأةُ عورةٌ، وأخاف أن تنكشف، وترك ذلك أحب إليّ (١).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وقد وردت السنة بجواز ركوب النساء في البحر في حديث أم حرام بنت ملحان - رضي الله عنها - في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عُرِضَ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ المُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا البَحْرِ. فَقَالَتْ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا" (٢).

وركوب النساء البحر جائز إذا كانت في سريرٍ، أو ما أشبه ذلك، مما تستتر فيه، وتستغني به عن مخالطة الرجال عند حاجة الإنسان، وإن كانت على غير ذلك لم يجز، ومنعت.

[فصل الخلاف في الحج؛ هل هو على الفور أم لا؟]

واختلف في الحج، هل هو على الفور، أو يجوز التراخي به بعد القدرة، فذكر البغداديون عن مالك أنه على الفور (٣)، ولمالك في غير مسألة ما يستقرأ منه أنه على التراخي (٤)، فقال في المجموعة، فيمن أراد الحج، ومنعه أبواه: لا يعجل عليهما في


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣١٩، ٣٢٠، وعبارته: "ومن (المَجْمُوعَة)، قال ابن القاسمِ: نَهَى مالكٌ عن حجِّ النساءِ في البحرِ، وكره أَنْ يحجَّ أحدٌ في البحر، إلا مثلَ أهلِ الأندلسِ والذي لا يجدُ منه بُدًّا، وذكر في كتاب ابن الْمَوَّاز، وغيره، قول الله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ}. ما أسمعُ للبحرِ ذكرًا".
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٣/ ١٠٢٧، في باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، من كتاب الجهاد والسير، في صحيحه، برقم (٢٦٣٦)، ومسلم: ٦/ ٤٩، في باب فضل الغزو في البحر، من كتاب الإمارة، برقم (٥٠٤٣)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٤٦٤، في باب الترغيب في الجهاد، من كتاب الجهاد، برقم (٩٩٤).
(٣) انظر: عيون المجالس: ٢/ ٧٧٢.
(٤) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>