للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في يده نصيبه بعد مقاسمة سيده, فاستحسن أن يؤخذ بالإنفاق عليه (١) منه، وإن كان ظاهر المذهب ألا شيء عليه، وأنه ممنوع من ذلك (٢).

[فصل [في إنفاق الولد على أبويه]]

وعلى الولد أن ينفق على أبويه إذا أعسرَا، وإن كان للأب دار أو خادم لا فضل فيهما (٣)، لم يسقط ذلك النفقة على الابن، وإن كانت تلك الدار لغير سكناه وهو في دار بإجارة، لم يكن على الابن (٤) الإنفاق إلا بعد نفاد ثمنهما، وكذلك الخادم إذا كان في غنى عنها.

وقال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون: إذا كان الأب لا دار له، وللابن دار يسكنها، لم يكن عليه أن يبيعها للإنفاق على أبيه (٥).

وأرى إن كان الابن صغيرًا في كفالة أبيه وفي جملته أن تباع للإنفاق (٦) عليهما، ولو كان في غلتها ما ينفق على الابن خاصة لبيعت لحقِّ الاب في الإنفاق، وكذلك الابنة تكون لها الدار أو الخادم وهي في جملة الأب (٧)، وهي في غنى عن ذلك، فإن كان الأب موسرًا أنفق عليها من ثمن ذلك، وإن كان معسرًا أنفق عليها وعليه منه.


(١) قوله: (عليه) ساقط من (ح).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٨٠.
(٣) في (ح): (في قيمتهما).
(٤) في (ث): (الاب).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٦٤.
(٦) قوله: (للإنفاق) سقط من (ث).
(٧) قوله: (الأب) سقط من (ث).

<<  <  ج: ص:  >  >>