للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في مبادلة الدينار بأوزن منه أو أكثر]

التفاضل بين الذهبين محرم إذا كان على وجه المبايعة، ويفترق الجواب إذا كان على وجه المعروف، وهو على ثلاثة أوجه:

فيجوز بدل دينار بأوزن منه إذا كان بغير ميزان، ويمنع إذا كان بميزان هذا في كفة وهذا في كفة، وفضلا بينهما في الوزن.

واختلف في بدل دينار بدينارين من سكة واحدة، فمنعه أشهب، وأجازه المخزومي وإن كان أحدهما نقدًا والآخر إلى أجل.

وكذلك النَّسَاء بين الذهبين محرم على وجه البيع، ويجوز على وجه المكارمة والمعروف، وهو القرض، فبيع مائة دينار بمثلها إلى أجل ربا وحرام، وسلف مائة دينار ليرد مثلها إلى سنة جائز، ولا فرق بينهما إلا أن هذا على وجه المعروف والآخر على وجه المكايسة.

وإذا كان ذلك وجاز التفاضل في بدل دينار من الأفراد بدينار (١) من القائمة (٢) بغير ميزان- جاز ذلك في مجموع بقائم، وإن فضلا بينهما في الوزن فقد يقول صاحب القائم: لا أرضى بدفعه إلا أن يكون نقص الآخر قيراطًا أو قيراطين، فإن كان أكثر لم أفعل، ويقول الآخر: هذا دينار ينقص قيراطًا وحاجتي إلى وازن، فيزن له الآخر ليعطيه الوزن الذي أحب.


(١) قوله: (بدينار) يقابله في (ب): (ببدل دينار).
(٢) قوله: (من القائمة) يقابله في (ق ٤): (قائم).

<<  <  ج: ص:  >  >>