للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا كان أقل كيلًا، فمنعه ابن القاسم (١). وأجازه أشهب إذا كانت الجودة سواء (٢).

وهو أحسن إذا كان أقل بالشيء الكثير مما يرى أنه معروف من القابض، وأن مثل ذلك لا يترك لوضع الطحين.

ومثله إذا كان أقل كيلًا وأدنى جودة فذلك جائز، وإن كان أقل وأجود لم يجز قولًا واحدًا، وهذا في القرض، وكرهه ابن القاسم في البيع، وذلك كله مع حلول الأجل، وأما إذا لم يحل الأجل وأخذ دقيقًا مثل كيل قمحه لم يجز؛ لأنها مبايعة، وإذا كانت مبايعة كان طعامًا بطعام ليس يدًا بيد إلا على القول ببراءة الذمم فيجوز.

وإن كان الدقيق أقل كيلًا لم يجز، ويدخله "ضع وتعجل" إذا كانا في الجودة سواء، أو الدقيق أدنى، وإن كان الدقيق أجود (٣) كان ربًا، وإن تعجل الدقيق على القمح قبل الأجل لم يجز عند أشهب، ويدخله على قوله "ضع وتعجل" (٤).


(١) انظر: المدونة ٣/ ١٥٢.
(٢) انظر: المدونة ٣/ ٤٠، والنوادر والزيادات: ٦/ ٧.
(٣) في (ب): أفضل.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٥٤، ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>