للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في النكاح بربع (١) دينار، وفي وجوب الصداق ومنع الهبة في النكاح (٢)، وفي النكاح بالإجارة، أو على أن يحججها (٣)، أو على أن يكون الصداق إلى أجل معلوم، أو مجهول، أو بدين على غير الزوج، أو على ما يخرح من يد الزوج (٤) ولا تملكه الزوجة (٥)

الصداق واجب لقول الله تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: ٢٤]. وإسقاطه ممنوع، لقول الله سبحانه في الهبة (٦): {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: ٥٠] فالصداق يتضمن حقين:

حقًّا لله سبحانه وتعالى لا يجوز إسقاطه، وهو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم نقرة، أو ما يقوم مقامهما (٧).

وحقًّا لها، وهو ما بعد ذلك إلى صداق مثلها (٨)، فلها أن تسقطه إن شاءت.

فأكثر الصداق لا حدَّ له وهو على ما يتراضيان (٩) عليه من رخص، أو غلاء كالبياعات. وأقله له حد لا يقتصر على (١٠) دونه وهو حق لله تعالى.


(١) في (ب): (في النكاح بأقل من ربع).
(٢) قوله: (في النكاح) ساقط من (ب).
(٣) في (ش ١): (يحجها).
(٤) قوله: (من يد الزوج) ساقط من (ش ١).
(٥) في (ح): (باب: في النكاح وفي النكاح بإجارة أو على أن يحججها أو بأقل من ربع دينار وفي وجوب الصداق أو مجهول أو بدين على غير الزوج أو على ما يخرج من يد الزوج ولا تملكه الزوجة).
(٦) قوله: (في الهبة) ساقط من (ش ١).
(٧) في (ح): (مقامها).
(٨) في (ش ١): (المثل).
(٩) في (ح): (تراضيا).
(١٠) قوله: (على) ساقط من (ش ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>