للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشهب عنه (١)، ينضح الرفيع لأن ذلك لا يفسده.

[فصل في المسح على الجبائر]

ويجوز المسح على الجبائر (٢) وإن لم تشد على طهارة، بخلاف الخفين؛ لأن مباشرة الماء للجرح يفسده، ولأن غسل (٣) الجبائر للضرورة، فلم يكن عليه أن يتوضأ في موضع لم يخاطب فيه للصلاة.

وكذلك من خشي أن يمسح برأسه عند الوضوء، يجوز له أن يمسح على العمامة وإن لم يكن لبسها على وضوء.

ويجوز لمن حدثت به جنابة وخشي إن كشف رأسه وغسله- أن يمسح على الحائل، وإن لم يكن لبسه على وضوء.

وقال مالك: في الظفر يكسى الدواء: لا بأس أن يمسح عليه (٤).

وقاله ابن القاسم: في المرارة يكسى الظفر بها.

وقيل في العلك يعمل على الظفر مثل ذلك (٥).


(١) قوله: (عنه) زيادة من (س).
(٢) الجبائر: جمع جبارة وهي القصب الملفوف أو ألواح تجعل على الذراع المكسورة لتجبرها أي تعيدها كما كانت سميت بذلك على وجه التفاؤل الحسن. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ١٧.
(٣) في (ر): (إعمال)، وفي (ب): (عمل).
(٤) قوله: (الدواء: لا بأس أن يمسح عليه) يقابله في (ر): (دواءً أو مرارة ثم يمسح عليه: فلا بأس به)، وانظر: المدونة: ١/ ١٣٠.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٥٥، والنوادر والزيادات: ١/ ١٠٢، وهو من قول مالك - رضي الله عنه - في سماع ابن القاسم، وعبارته فيهما: (ومن الْعُتْبِية، من سماع ابن القاسم، في مَنْ تنكسر أظفاره, =

<<  <  ج: ص:  >  >>